Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى البيع بعد الحيازة والتملك

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ١٥٨

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.

أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) » ، وقال ﵊: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (٣) » ، وقال ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (٤) » وقال ابن عمر ﵄: «كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (٥) » .