Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صرف الزكاة لآل البيت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٧٠

صرف الزكاة لآل البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٧٧٨)

س١: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي ﷺ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب ﵃، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي ﷺ أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟

أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل ﵁، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟

ج١:

أولا: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم ﵀ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁: قال