قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (١) » ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (٢) »
ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي ﷺ فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية ﵂: «بعث إلي رسول الله ﷺ بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله ﷺ قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها" (٣) » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية (٤) »