فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده (١) » رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب ﵃ أنه قال: «مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) (٢) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة ﵂ أنها قالت «سمعت النبي ﷺ ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (٣) » رواه البخاري