Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى السلام على المصلي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٣١

٧ -

السلام على المصلي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٤٣٧)

س٣: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟

ج٣: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد ﵇ وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر ﵄ قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا