فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٣١
٧ -
السلام على المصلي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٤٣٧)
س٣: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟
ج٣: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد ﵇ وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر ﵄ قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا