فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٢٥٠
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٠٨٦) :
س٤: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟
ج٤: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز، بل مستحب؛ لقول النبي ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١) » ولفعله ذلك وأصحابه ﵃، والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال ﵊: