فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٢٦١
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٩١٢٠) :
س١: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟
ج١: تجوز
الرقية بما ليس فيه شرك
، كسور القرآن وآياته، وكالأذكار الثابتة عن النبي ﷺ، وتحرم بما فيه شرك، كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه، خشية أن يكون شركا؛ لما ثبت من قول النبي ﷺ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (١) » رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز