فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٢٠٣
السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٠٧١) :
س٦: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟
ج٦: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢) وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (٣) » .