فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٢٠٤
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله ﷾، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله ﷺ «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » ، وقال ﷺ: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (٢) » ﷺ.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز