فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ١٦٢
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٤١)
س ٤: ما رأي الإسلام في
خصي الحيوان
؟
ج ٤: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجيين خصيين (١) » . . . وقال في (مجمع