Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الوسم على خد الناقة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٦/ ١٦٢

أنس ﵁ قال: «غدوت على رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة (١) » ، وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنما في آذانها (٢) » ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: «خرج النبي ﷺ في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي ﷺ الهدي وأشعره (٣) » .

أما الوسم في الوجه فيحرم، لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك ولعن من فعله، ولأن الوجه أشرف موضع في الجسم، سواء من الإنسان أو البهيمة، وخد الناقة وغيرها من بهيمة الأنعام يعتبر من الوجه، لا يجوز الوسم فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز