فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ٦٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧١٧٦)
س٢: هل
اللعن عند الزعل
أو عند الضيق حرام؟ وإذا لعنت ثم استغفرت الله هل علي شيء؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج٢: لعنك نفسك أو غيرك من كبائر الذنوب ومساوئ الأخلاق، فعليك أن تصون لسانك عن ذلك مستقبلا؛ اتقاء لغضب الله وسخطه، وأن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من ذلك؛