فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ٦٤
اللعنة أو الغضب أو القبح؟
ج٤: لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (١) » متفق عليه، وقوله ﷺ: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك (٢) » رواه البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز