Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى متى يباح شرب الخمر وهل يعاقب المكره على شربه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ٨٣

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٦٢٧)

س ٤:

متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه

؟

ج ٤: شرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢)

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (٣) » .

وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها (٤) » رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه.

ولا يباح شرب الخمر بحال، أما من اضطر إلى شربها بأن