فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٣٦١
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٥٢٢)
س٢: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان، أو يجب عليهما أن يستترا؟
ج٢: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٥٢٢)
س٢: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان، أو يجب عليهما أن يستترا؟
ج٢: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من