Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٣٦١

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٦٢٤)

س٤: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟

ج ٤: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز