Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى جماع الحامل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٣٥٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧١)

س٢: متى يجب على الرجل أن يتجنب الجماع مع زوجته خلال فترة الحمل، وهل الحمل خاصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل يؤدي إلى ضرر بالجنين؟

ج٢: لا بأس ب

جماع الحامل

ما لم يكن فيه ضرر على الحمل، وإنما الممنوع جماع الحائض؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١) ومثلها النفساء حتى تطهر من النفاس، والمحرمة بحج أو عمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز