Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى جماع الرجل زوجته في القبل من الخلف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٣٥٢

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٣١٠)

س١: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته من ورائها، والجماع في موضعه، بس يجيها من ورائها بدون أي عذر أو بعذر، هل يجوز أم لا؟

ج١: يجوز للزوج أن يجامع زوجته من ورائها إذا كان الجماع في قبلها لا في دبرها، ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال؛ لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) وقول النبي ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز