Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بعد الشراء هل للولد أن يأخذه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٢٤٦

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٣٣٣)

س١: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟

ج١: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » وإلا فأعطه إياه.