Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى مشاركة الرجل وأسرته في تجارة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٢٤٦

الخاصة حسبما جاء في السؤال. أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله -سبحانه- لهم في الإرث، والعطية مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز