فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة
Printed page ٣٤٣
الذبح للميت حين وفاته
س١٥٦: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟
الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره،