Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة التصوير الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة

ابن باز

Printed page ٣١١

حكم

الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

س١٤٢: تقول السائلة: أفيدونا -جزاكم الله خيرا- عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟

الجواب: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.

وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي ﷺ: «لا تدع صورة إلا طمستها» (١) هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﵊، وهكذا الحديث الثاني «أن الرسول ﵊ نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك» (٢) .