Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ١١٩

وكذلك يعتبر أخذ الورق (الفاتورة) – الذي سجل فيه العقد ومقابله من العملة الأخرى، حيث يسجل فيه عادة السعر، ويثبت فيه المقابل – بمثابة القبض.

فهذه التحويلات سواء أكانت عن طريق الخطاب العادي، أو البرق أو التلكس، أو الفاكس تكيف على أساس " السفتجة " التي قال بها جماعة من الفقهاء (١) .

ويمكن تخريجها كذلك على أساس الصرف والوكالة، حيث أن البنك يقوم بعملية صرف العملة إلى العملة التي يريد العميل تحويلها إلى الجهة المطلوبة، ثم يصبح المصرف وكيلًا لتحويلها إليها وإعطاء الأمر بتسليم المبلغ إلى الشخص الآخر، أو الجهة المطلوبة (٢) .

ومن هنا يحق للبنك أن يأخذ أجرة (عمولة) على التحويل، إذ الوكيل له الحق أن يأخذ الأجر – كما هو معروف في الفقه - (٣) .

وأما الشيكات سواء كانت مصرفية، أم سياحية فإنها عند الاقتصاديين نقود كما سبق، أو بمثابة النقود، ومن هنا يتم العقد.