Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي خطاب الضمان فضيلة الدكتور بكر أبو زيد

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٨٥٩

ولا يظهر في ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقي على الأصل. (١) والله أعلم ولهذا قال الحنابلة: في تعريف الضمان هو: التزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه أو: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالا أو مآلا (٢) .

وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .