مجلة مجمع الفقه الإسلامي
١٣- لكل من الشريكين أن يبيع مرابحة ما اشتري للشركة.
١٤- ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع منه.
١٥- ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.
١٦- ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.
١٧- ليس كل ما يشتريه أحد الشركين يكون للشركة.
١٨- الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر.
١٩- حقوق العقد إذا تولاه أحد الشريكين قاصرة عليه.
٢٠- نفاذ تصرف شريك العنان على شريكه يختص بالتجارة.
٢١- بيع شريك العنان لمن ترد شهادته له باطل في حصة شريكه.
٢٢- ليس لأحد شريكي العنان أن يشارك بغير إذن شريكه.
ز) فساد شركة العنان وأحكامها.
ح) انتهاء الشركة:
أولا: فسخ أحد الشريكين.
ثانيا: إنكار أحد الشريكين.
ثالثا: جنون أحدهما جنونا مطبقا.
رابعا: موت أحدهما.
خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.
سادسا: مخالفة شروط العقد.
سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.
ثامنا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.