Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الوحدة الإسلامية والتعامل الدولي إعداد فضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٢١٠٣

١٣- لكل من الشريكين أن يبيع مرابحة ما اشتري للشركة.

١٤- ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع منه.

١٥- ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.

١٦- ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.

١٧- ليس كل ما يشتريه أحد الشركين يكون للشركة.

١٨- الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر.

١٩- حقوق العقد إذا تولاه أحد الشريكين قاصرة عليه.

٢٠- نفاذ تصرف شريك العنان على شريكه يختص بالتجارة.

٢١- بيع شريك العنان لمن ترد شهادته له باطل في حصة شريكه.

٢٢- ليس لأحد شريكي العنان أن يشارك بغير إذن شريكه.

ز) فساد شركة العنان وأحكامها.

ح) انتهاء الشركة:

أولا: فسخ أحد الشريكين.

ثانيا: إنكار أحد الشريكين.

ثالثا: جنون أحدهما جنونا مطبقا.

رابعا: موت أحدهما.

خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.

سادسا: مخالفة شروط العقد.

سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.

ثامنا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.