Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي زكاة الأسهم في الشركات إعداد فضيلة الشيخ هارون خليف جيلي

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٥٥٠

ومن أدلة زكاة الزروع قوله: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الأنعام: ١٤١.

وقوله ﷺ: ((فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) رواه: البيهقي والحاكم وصححه.

والاجتماع منعقد عليه كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد.

ومن أدلة زكاة التجارة قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ البقرة: ٢٦٧ فقد قال مجاهد: إنها نزلت في التجارة.

وحديث سمرة بن جندب ﵁: ((كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) رواه أبو داود، والدارقطني، والبزار.

وقد اختلف العلماء في زكاة التجارة إلى مذهبين:

فالمذهب الأول: تجب الزكاة إذا حال الحول، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، وهو مذهب: الثوري والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيدة. ومالك يوافقهم في نوع، وفي نوع يقول فيه: زكاة عام واحد.

والمذهب الثاني: لا تجب الزكاة في التجارة، وهو مذهب: داود وغيره من أهل الظاهر.