Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي أحكام النقود واستبدال العملات في الفقه الإسلامي فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٩٣٨

ويؤيده ما ورد عن الرسول ﷺ: ((الطعام بالطعام)) وهنا ذكرت كلمة ((طعام)) .

أما بالنسبة للذهب والفضة - الدنانير والدراهم - فوجدنا الفقهاء هنا يختلفون أيضًا في العلة.

الإمام أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد أن العلة هنا هي الوزن، أي أن هذه الأشياء توزن، فكل ما يوزن ينطبق عليه نفس الحكم. (النحاس، الرصاص، الحديد ... إلخ) .

الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية ثانية عن الإمام أحمد: أن العلة هنا هي الثمنية، أى أن هذه الأشياء أثمان.

ونلاحظ هنا أيها الأخوة دقة هؤلاء الفقهاء، وكيف أن الله ﷿ قد وهبهم الفقه ودقة الفهم، بالنسبة للأثمان لم توجد أثمان أخرى غير هذا، ولكنهم لحظوا هنا أن العلة الثمنية.