Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ١٤٦٤

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

أولا أريد أن أقدر حق التقدير العمل الجاد والبحوث المعمقة والاجتهاد من جميع الباحثين، فشكر الله لهم ما أخلصوا فيه من بحث. ولا أريد أن أناقش كل ما جاء مما أوافق عليه ومما أخالفه ولكن سأتحدث عن بعض النقاط.

النقطة الأولى هي: استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين.

التعامل في النقدين فيه نص واضح لا يحتمل التأويل وهو قوله ﷺ: ((يدا بيد)) . فالمناجزة في البدلين هو شرط لصحة العملية وإن كل تأخير من طرف وإن كان هناك اطمئنان إلى تحصيل البدل هو مخالف لنص الرسول ﷺ. ولذلك لما جاء في الحديث كما هو معلوم عندكم أنه لما أراد أن يقبض الدنانير ليعطيه بدلها فقال له: (حتى يأتي خادمي) فقال عبد الله بن عمر: لا، لا بد أن يكون ذلك يدا بيد. فيكون استخدام بطاقة الائتمان لشراء النقدين هي قضية محسومة ولا يجوز أن تستعمل بطاقة الائتمان فيها.