مجلة مجمع الفقه الإسلامي
Printed page ١٢/ ١٣٤٨
وحجتهم على ما ذهبوا إليه من أن الكفالة تبرئ ذمة المكفول عنه ما يلي:
أ - قول النبي ﷺ: ((الزعيم غارم)) (١) . فلما خصه النبي ﷺ بالغرم اقتضى أن يكون المضمون عنه بريئا من الغرم.
ب - وما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فلما وضعت، قال: "هل على صاحبكم من دين؟ " قالوا: نعم، عليه ديناران. فعدل رسول الله ﷺ عنه وقال: "صلوا على صاحبكم". فقال علي ﵁: هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فتقدم النبي ﷺ فصلى عليه، ثم قال لعلي: "جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك". فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل للمسلمين عامة". (٢) .