Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي زكاة المستغلات العمارات والمصانع ونحوها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٨٥

الاتجاه الثاني: أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود:

أما الرأي الثاني الذي وجدناه لبعض الأئمة في كتبنا الفقهية، فإنه ينظر إلى هذه المستغلات نظرة أخرى، فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها.

ما روي عن الإمام أحمد:

وقد روي عن الإمام أحمد فيمن أجر داره، وقبض كراها: أنه يزكيه إذا استفاده. كما ذكر صاحب المغني عنه. (١)