Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية يشتري السيارة ويقبض ثمنها ثم يبيعها إلى شخص لأجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ٩٥

فتوى برقم ١٤٠٤ وتاريخ ٧/ ١١ / ١٤٠١ هـ

السؤال الأول: طلب مني شخص أن أشتري له سيارة وقدم لي مبلغا من قيمتها والباقي على أقساط شهرية، بحيث أحصل على مكسب يقرب من ثلاثة آلاف ريال، علما بأني أعرف هذا المكسب قبل عقد البيع والشراء، كما أن استمارة السيارة تسجل باسم طالب ذلك الشراء ابتداء. فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا اشتريت السيارة وقبضتها ثم بعتها على شخص إلى أجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال فهذا جائز لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) الآية. أما إذا بعتها عليه قبل أن تقبضها لم يجز ذلك لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع السلع قبل قبضها (٢)» وهكذا لو اتفقت معه على أن تبيعه سيارة معلومة قبل أن تشتريها وبعد الاتفاق على الثمن والربح تذهب وتشتريها باسمه كما ذكرت في السؤال فهذا لا يجوز لقوله ﷺ لا تبع ما ليس عندك.

السؤال الثاني: إذا اشتريت سيارة لشخص بالتقسيط علما بأن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها