Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية يشتري السيارة ويقبض ثمنها ثم يبيعها إلى شخص لأجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ٩٦

مني فما حكم ذلك.

الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة العينة وحكمها التحريم والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز