Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢١٤

ولقد استخدم الفقهاء مصطلح النقد بمثابة القبض كثيرًا، قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (ولو قال: اشتريتها ونقدته الثمن، ثم جحدني الشراء ... ) (١) أي: أقبضته الثمن. وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): ( .. لأنه إذا كان نقد الثمن للبائع، فالملك لا يقع على البائع أصلاً) (٢)

ويبدو أن استخدامهم للنقد بمعنى القبض، هو قاصر على قبض النقود، دون الأعيان، فلا يقال لقبضها نقد.

فالعلاقة بين النقد والقبض علاقة عموم وخصوص مطلق (٣) فالقبض أعمّ من النقد وأشمل، فكل نقدٍ قبضٌ ولا عكس.

ب- الحيازة:

وهي لغة: ضم الشيء إلى النفس، تقول: حزته: أي ضممته وجمعته، وكل من ضمّ إلى نفسه شيئًا فقد حازه (٤)

ويطلق الفقهاء لفظ الحيازة على القسمة والاختصاص بالشيء،