Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢١٣

اصطلاحًا: عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: (حيازة الشيء والتمكن منه) (١) (٢)

سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لا.

وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولا يشترط القبض بالبراجم (٣)؛ لأن معنى القبض هو: التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادةً حقيقة) (٤)

فالقبض استيلاء على الشيء، وتمكنٌ منه، وارتفاع الموانع من التصرف فيه.

٢ - الألفاظ ذات الصلة:

ثمة ألفاظ ذات صلة بالقبض، أبرزها:

أ- النقد: فالفقهاء يطلقون النقد على الإقباض والتسليم، إذا كان الشيء المعطى نقودًا. قال الفيومي: (ت: ٧٧٠ هـ): (نقدت الرجل الدراهم: بمعنى أعطيته، فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضًا، فانتقدها: أي قبضها) (٥)