Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢١٥

سواء أكان مقبوضًا أم لا. قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والمراد بالحيازة: القسمة؛ لأنه يقال: حاز كذا، أي: جعله في حيزه بقبضه، وحاز كذا، أي: جعله في حيزه بالقسمة، ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارًا، وحمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة، أولى من حمله على التكرار) (١)

وهكذا يبدو أن الحيازة تطلق أحيانًا على القبض، وأحيانًا على الفرز، وذلك فيما يتعلق بالقسمة. وقد تكون أحيانًا مع القبض، وتكون بدونه، فيقال: حازه وقبضه، وحازه دون قبض، وهذا ما يظهر من كلام أبي بكر لعائشة ﵄ قال: «وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث» (٢)

والعلاقة بين الحيازة والقبض علاقة عموم وخصوص من وجه (٣) فالحيازة أعم من القبض من وجه، والقبض أعم منها من وجه.

ج- وضع اليد:

ويستعمل الفقهاء مصطلح (ذي اليد) بمعنى حوز الشيء، والمكنة