Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٩٦

يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (١)

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ جعل دفع الزكاة لغير مستحقها مجزئًا إذا وقع على سبيل الخطأ، ويدخل في ذلك دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر يظنه من أهلها ثم تبين له الخطأ (٢)

ونوقش بما يلي:

١ - أن هذه الواقعة واقعة حال يجوز فيها أن تكون الصدقة صدقة تطوع (٣)

وأجيب عنه:

بأن النبي ﷺ لم يستفسر عن نوع الصدقة بل قال: «لك ما نويت» (٤)، وذلك يدل على أن الحال لا تختلف، أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى