Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٩٤

المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

إذا دفع المزكي بعد التحري والاجتهاد الزكاة إلى من يظنه من أهلها فتبين أنه لا يستحقها لكونه زوجًا -عند من يمنع دفع الزكاة إلى الزوج- أو لكونها زوجة فقد اختلف الفقهاء في إجزاء الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئه وتسقط عنه الزكاة.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد (١) (٢) وقول عند الشافعية والحنابلة (٣) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (٤)

القول الثاني: لا يجزئه وتلزمه الإعادة.