Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٩٥

وهو المذهب عند الشافعية (١) والحنابلة (٢) وقول أبي يوسف (٣) وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة (٤)

القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.

وهو مذهب المالكية (٥) وقول عند الشافعية (٦)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن معن بن يزيد (٧) ﵁ قال: كان أبي يزيد (٨) «أخرج دنانير