Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٧٤

بذلك، فقد جاء عنها أنها قالت لرسول الله ﷺ: «إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر، فقال ﵊: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم» (١) والصدقة من فضل صنعتها لا تكون من الزكاة (٢)

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي:

أولاً: منع قصر معنى الصدقة في الحديث على صدقة التطوع لأن النبي ﷺ لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، وترك استفصاله لها ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال لها: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا (٣)

وأما قوله ﷺ: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٤) فأجيب عنه بما يلي:

١ - الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه (٥)