Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٧٣

إلا في الواجب إلا أنه في اصطلاح المتقدمين يطلق على ما هو أعم، فيشمل النفل؛ لأن معناه في اللغة: الكفاية، فيكون المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب إلى الله تعالى (١) ويؤيد أن الحديث وارد في صدقة التطوع ما يلي:

١ - أن صدقة التطوع هي التي كان النبي ﷺ يتخوّل بالموعظة والحث عليها (٢) وقد جاء في الحديث أنها قالت: لما حثّ النبي ﷺ النساء على الصدقة وقال: «تصدقن ولو بحليكن» (٣) جمعت حليًّا لي وأردت أن أتصدق فسألت النبي ﷺ .. " وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع (٤)

٢ - أن النبي ﷺ قال: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٥). والولد لا يعطى من الصدقة الواجبة بالإجماع (٦)

٣ - الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وعلى القول بوجوبها فيه فهي لا تجب في جميعه إنما يجب جزء منه، وهي قد تصدقت بالكل فدل ذلك على أنها كانت تطوعًا (٧)

٤ - ورد أن زينب كانت امرأة صنعة اليدين تعمل للناس وتتصدق