((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))» (١)
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أفتى زينب امرأة ابن مسعود بأن تعطي زوجها من زكاتها، وأخبرها أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة (٢) والحديث ظاهر في صدقة الواجب إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، ولقولها في بعض ألفاظ الحديث: «أيجزي عني» (٣) وهذا اللفظ يستعمل في الواجب (٤)
ونوقش:
بأن الحديث هو في صدقة التطوع لا الواجب (٥) وأما لفظ: «أيجزي» (٦) فهو وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل في الغالب