Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٧٥

واعترض عليه:

بأن الأم يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب (١)

٢ - ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه: أن المرأة إذا أعطت زوجها من الزكاة، فأنفقها على ولدها فهو أحق من الأجانب، فالدفع يكون إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد (٢)

٣ - الأولاد لم يكونوا أولادها (٣) كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في حجرها» (٤) وورد في رواية الطيالسي (٥) أنهم بنو أخيها وبنو أختها (٦) وللنسائي: بنو أخ لها أيتام (٧) وأما قول النبي ﷺ في الحديث: «وولدك» (٨) فمحمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة (٩)