المطلب الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين:
إذا كانت الزوجة فقيرة أو مسكينة وأراد الزوج أن يعطيها من زكاته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحال وهو قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم (١) قال ابن هبيرة (٢) " واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الرجل زكاته إلى زوجته " (٣) (٤)