مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ١٤٤
وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (١) والموفق ابن قدامة (٢) والكاساني (٣) رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.
وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (٥)
قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (٦)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا