Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول دفع الزوج زكاته إلى زوجته

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ١٤٤

وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (١) والموفق ابن قدامة (٢) والكاساني (٣) رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.

وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (٥)

قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (٦)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:

الدليل الأول:

الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا