Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٧٣

الأول: اختلافهم في صلاة النبي ﷺ على ماعز (١) وعلى من قتل نفسه، فمن صحح الروايات التي تثبت أنه صلى عليهم، قال: يُصلى على الفسقة. ومن لم يصححها قال: بعدم الصلاة عليهم (٢)

الثاني: اختلافهم في قياس الأئمة على النبي ﷺ، فمن أجرى القياس، قال بعدم صلاة الأئمة على الفسقة، ومن لم يجره، قال بصلاتهم على الفسقة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بعدم صلاة الأئمة على الفساق، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى نبيه ﷺ عن