Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٧٢

بالاعتقاد، أو بارتكاب الكبائر، وكذا من قُتِل في حد أو في قصاص. وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة (١)

القول الثاني: لا يصلي الإمام ومن يقوم مقامه على الغالّ، ولا على من قتل نفسه.

وهذا مذهب الحنابلة. وهو على الاستحباب، وقيل: على التحريم (٢)

القول الثالث: يصلي الإمام على جميع الموتى، عدولاً كانوا أم فساقًا، وعلى المقتولين في الحدود والقصاص، والغالّين.

وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن عقيل، ومذهب الظاهرية (٣)

سبب الاختلاف:

يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أمرين: