Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الشرط الأول ألا تكون الحاضنة زوجا لأجنبي من الصغير

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٣٠٣

تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (١) (٢)

ولِمَا ورد عن عمر ﵁ حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق ﵁ بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (٣)

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (٤)

واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (٥) وذلك لأنه يكون مشفقا