Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الشرط الأول ألا تكون الحاضنة زوجا لأجنبي من الصغير

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٣٠٤

عليه ولا يلحقه الأذى والجفاء من جهته (١)؛ إذ أن القرابة باعثة على الشفقة والرحمة والملاطفة (٢)

واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج