Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الشرط الأول ألا تكون الحاضنة زوجا لأجنبي من الصغير

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٣٠٢

وقال ابن هبيرة (١) في الإفصاح: "اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها" (٢)

ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)، فإنما جعل الحق لها إلى أن