Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الرابع مسألة الشراء المستمر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٤٢

القاضية عندهم بمنع السلم في الخبز (١)

واستدل لهذا القول بما يلي:

١ - أن هذا البيع مشتمل على آجال متعددة، لم تبين حصة كل منها من الثمن، فتدخله الجهالة فلا يصح (٢)

ونوقش بأن اختلاف الآجال فيه لا يضر، مثلما إذا باع عينا فقبض بعضها، وتعذر عليه قبض الباقي، ففسخ العقد، فإنه يرجع بحصته من الثمن، ولا يكون لذلك أثر في زيادة حصة الباقي على المقبوض، فكذلك في هذا البيع (٣)

٢ - أن هذا الخبز واللحم لا ينضبط وصفهما، وذلك مؤد إلى الجهالة، وكل ما جهل حاله لم يجز بيعه (٤)

ونوقش بأن الجهالة ترتفع بذكر الأوصاف الدقيقة للمبيع، فلا